كتاب روابط اجتياز لـ Article (18)
المادة (18)
IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017بالإضافة الى التقارير المطلوبة ضمن التعليمات النافذة يلتزم الاكتواري أن يقدم الى الهيئة بموجب أحكام هذا النظام تقارير خاصة في الحالات الآتية:
- إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
- إذا تبين له أن السياسة الإكتتابية للشركة ستعرّض الوضع المالي للشركة للخطر.
- في حالة رفضه أو تحفظه على محتويات أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة الى الهيئة.
- إذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.
- في حالة تقديمه استقالته أو إقالته من عمله في الشركة أو إلغاء اعتماده لديها.