تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

بالإضافة الى التقارير المطلوبة ضمن التعليمات النافذة يلتزم الاكتواري أن يقدم الى الهيئة بموجب أحكام هذا النظام تقارير خاصة في الحالات الآتية:

  1. إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
     
  2. إذا تبين له أن السياسة الإكتتابية للشركة ستعرّض الوضع المالي للشركة للخطر.
     
  3. في حالة رفضه أو تحفظه على محتويات أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة الى الهيئة.
     
  4. إذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.
     
  5. في حالة تقديمه استقالته أو إقالته من عمله في الشركة أو إلغاء اعتماده لديها.