المادة (19):
يسري تنفيذه من تاريخ 13/9/2021- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
- في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
أ. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
هـ. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.