لا يجوز لأي شخص اعتباري مزاولة خدمة التمويل المفتوح داخل الدولة ما لم يحصل على ترخيص التمويل المفتوح من المصرف المركزي، أو إذا كان ذلك الشخص الاعتباري من ضمن الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا.
يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص التمويل المفتوح تقديم طلب ترخيص (مصحوبًا بالمستندات والمعلومات الداعمة المطلوبة) إلى المصرف المركزي وفقا للإجراءات التي تحدّدها إدارة التراخيص بالمصرف المركزي ووفقًا لإرشادات الترخيص الخاصة به.
يجب على مقدّم الطلب تقديم طلب ترخيص يتضمّن الخيارات التي يرغب في التقدم لها فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات أو بخدمات بدء الخدمة. وفي حالة رغبة مقدّم الطلب لاحقاً في تغيير الخيارات المحدّدة بموجب ترخيصه فيجب عليه إعادة تقديم الطلب والحصول على موافقة من المصرف المركزي.
يجب على مقدّم الطلب، عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، استيفاء جميع المتطلبات المتعلّقة بالشكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الجدارة والنزاهة المناسبة وأي متطلبات أخرى يحددها المصرف المركزي.
يُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء مقدّم الطلب جميع شروط ومتطلبات الترخيص. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البتَ في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
يسمح منح المصرف المركزي ترخيص التمويل المفتوح لحامله بتقديم خدمة التمويل المفتوح (مشاركة البيانات و / أو بدء الخدمة) دون أي أنشطة أو خدمات مالية مرخّصة أخرى.
ليس مطلوبًا من مزود الخدمة الفنية الحصول على ترخيص التمويل المفتوح شريطة أن تقتصر خدماته على تقديم خدمات الدعم لمزودي خدمة التمويل المفتوح و / أو الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا، وألا يمارس أي أنشطة خاضعة للرقابة تحت هذا النظام.
في حالة الاستعانة بمزود خدمة فنية من قبل مزود خدمة التمويل المفتوح أو شخص مرخص له تلقائيًا، فلا يمكن نقل المسؤولية والمتطلبات الرقابية والأساس القانوني والالتزامات الناتجة عن العمل ضمن إطار التمويل المفتوح إلى مزود الخدمة الفنية أو أي طرف ثالث آخر.