تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) القيود

  1. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتناع عما يلي:

    1-1تلقي أي أموال لصالح المستخدم أو نيابةً عنه، أو الاحتفاظ بها أو تحويلها؛
    2-1تقديم المشورة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛
    3-1تقديم أي توصية شخصية ومحددة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛
    4-1 تلقي أي رسوم أو عمولة أو مدفوعات أو مزايا أخرى من مزود الحساب أو المنتج؛
    5-1معالجة أي بيانات حساسة من بيانات المستخدم لتوفير أي من خدمات التمويل المفتوح، حتى وإن كان ذلك مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم؛
    6-1التفاوض أو التوسط أو التأثير أو إبرام أي اتفاقية أو معاملة نيابةً عن المستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج؛
    7-1أو ممارسة أي شكل من أشكال وساطة التأمين أو الاكتتاب في التأمين.
  2. لا تمنع القيود المحدّدة في المادة 4(1) من هذا النظام مزوّد خدمة التمويل المفتوح من تزويد المستخدمين بالمعلومات، بما في ذلك المعلومات القائمة على التحليلات المتعلقة بالحسابات و/ أو المنتجات المتاحة تجاريا ولكنها غير محددة. ويمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق عرضها عبر الإنترنت أو غير ذلك، ولكن يجب ألا يتضمن ذلك تقديم المشورة.
  3. لا تسري القيود المحددة في المادة 4(1) من هذا النظام على مزود خدمة التمويل المفتوح الحائز من المصرف المركزي على أي ترخيص إضافي مطلوب لمزاولة الأنشطة ذات الصلة.