تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017

1- تسري أحكام هذه التعليمات على مراكز البيع التي تؤسسها شركات التأمين داخل الدولة لممارسة المهام الآتية منفردة أو مجتمعة: –
أ – إصدار وثائق التأمين في فروع تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين السفر.
ب – الكشف على الأضرار التي تلحق بالمركبات.
ج – استلام المستندات المتعلقة بالمطالبات الخاصة بالفروع التي يختص مركز البيع بممارستها، وتزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي أو بأي وسيلة الكترونية ما يفيد استلام المستندات، وفي حال وجود نواقص يتم إعلامه باستيفاء كافة المستندات والوثائق.
2- يحظر على الشركة فتح مركز بيع لممارسة المهام المذكورة في البند (1) أعلاه إلا بعد الترخيص له من قبل الهيئة وقيده في السجل.
3- يحظر تخويل مركز البيع المذكور في هذه المادة صلاحية دفع التعويضات.
4- للشركة فتح مركز بيع منفصل أو داخل مكاتب وكالات السفر أو معارض المركبات أو في مراكز التسوق أو بالقرب من دوائر الجوازات أو غيرها من الدوائر والمؤسسات والمجمعات الخاصة.
5- يجوز بقرار من المدير العام، إضافة فروع تأمين أخرى إلى الفروع المشار إليها في الفقرة (أ) من البند(1) أعلاه على أن تكون من الفروع ذات العلاقة بالمنتجات التأمينية ذات المعايير الاكتتابية المحددة مسبقاً دون الحاجة لدراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.