تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

 

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.