تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

في حالة ارتكاب الاكتواري لأي من المخالفات الآتية تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات الواردة في هذه المادة بالإضافة الى الإجراءات الواردة في القوانين والأنظمة الأخرى:

  1. المخالفات:

    أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.

    ب. مخالفة قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بالاكتواريين وفقاً للقواعد المعتمدة في جمعية الاكتواريين التي ينتمي اليها.

    ج. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.

    د. عدم صحة التقارير التي يقدمها عن الوضع المالي أو الفني للشركة.

    ه. فقدانه لأي من الشروط التي مُنح الترخيص على أساسها.

    و. عدم تجديد قيده وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام.

    ز. إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
     
  2. الإجراءات والجزاءات: في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت لدى الهيئة صحتها فللهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:

    أ. إنذار الاكتواري باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.

    ب. وقف ترخيصه والطلب بتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة مع إبلاغ شركات التأمين التي يعمل لديها بالقرار والجهات المعنية.

    ت. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.

    ث. في حالة الغاء ترخيص الاكتواري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بتطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
     
  3. يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة في حالة إلغاء الترخيص أو الشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلّم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس نهائياً.