كتاب روابط اجتياز لـ Article (21): Meetings of the Board of Directors
المادة (21) اجتماعات مجلس الإدارة
fed law 14/2018 Issued on 1/10/20181) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين (60) يوماً.
2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.