المادة (3)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
2- على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.
3- تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.