تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (38) طلب فتح الفرع

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

إذا رغبت شركة التأمين الأجنبية المرخصة فتح فرع لها داخل الدولة يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.