تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (39) مرفقات الطلب

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. يرفق بطلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة المستندات الآتية:
     
    1. 1- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
       
    2. 2- شهادة مصدّقة حسب الأصول مرفق بها ترجمة مصدّقة باللغة العربيّة،
    3.  
    4. تفيد بأن الشركة الأم مُقيّمة ومصنّفة من جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
    5.  
    6. 3- تعهد بأن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
       
    7. 4- تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التأمين للمواطنين العاملين لديها.
       
    8. 5- تقديم بيان بالهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه ومؤهلات كل منهم وبيان بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
       
    9. 6- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
       
  2. تطبق أحكام المواد (34) و(36) و(37) من هذه اللائحة على إجراءات طلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة.