تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (43) عمليات أسواق النقد والمال

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:
1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة.
2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.
3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى.
5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية.
6) شراء، وإعادة شراء، وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة.
7) شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية.
8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الإئتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر.
9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
10)الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله.
11)ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.