تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019

للهيئة في ضوء تطبيق أحكام هذه التعليمات طلب أي إيضاحات أو معلومات أو بيانات أو إجراءات إضافية من الشركات أو مقدم طلب السيطرة أو الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك أي أمور متعلقة بتطبيق تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة النافذة في الدولة.