تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (58) المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018
  1. يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
     
  2. يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
     
  3. يحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
     
  4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

 

1) يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.

2) يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

4) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.