تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (59) العملة الورقية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) توضع في التداول العملة الورقية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
2) لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من العملة الورقية مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر (15) يوماً.
4) العملة الورقية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال عشر (10) سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
5) يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
6) لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة ولا بقبول العملة الورقية المزورة أو تأدية قيمتها.
7) يدفع المصرف المركزي قيمة العملة الورقية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.