تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

 

تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.

2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

4- اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

5- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

6- تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.

7- تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.

8- تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة لذلك.

9- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.