كتاب روابط اجتياز لـ Article (7)
المادة (7)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
- أ. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
- ب. صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
- ج. نوع وفروع التأمين أو إعادة التأمين المراد ممارسة الاستشارات التأمينية بشأنها.
- د. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
- هـ. صورة مصدقة عن شهادات الخبرة وصورة عن الدورات التدريبية.
- و. إقرار بعدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجهات الرقابية في الدول التي عمل بأسواقها.
- ز. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) المؤسس في الدولة فيشترط أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في البند (1) من هذه المادة ما يلي:
- أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ب. صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- ج. أسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) الأجنبي فيجب أن يقدم شهادة مصدقة عن رخصته صادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد تسجيله وأي بيانات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة.