تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7)

IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018

يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

  1. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
    1. أ. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
    2. ب. صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
    3. ج. نوع وفروع التأمين أو إعادة التأمين المراد ممارسة الاستشارات التأمينية بشأنها.
    4. د. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
    5. هـ. صورة مصدقة عن شهادات الخبرة وصورة عن الدورات التدريبية.
    6. و. إقرار بعدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجهات الرقابية في الدول التي عمل بأسواقها.
    7. ز. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
  2. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) المؤسس في الدولة فيشترط أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في البند (1) من هذه المادة ما يلي:
    1. أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
    2. ب. صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
    3. ج. أسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
  3. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) الأجنبي فيجب أن يقدم شهادة مصدقة عن رخصته صادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد تسجيله وأي بيانات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة.