تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8)

IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018

1. يتخذ المدير العام قراراً بشأن طلب الترخيص والقيد خلال ثلاثين يوماً من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة واجتياز التقييمات المحددة.
2. في حال قبول طلب الترخيص يبلغ صاحب الشأن بذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويتوجب عليه حينئذ القيام بما يلي:

  1. أ. البدء بإجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية على أن لا يتم التسجيل إلا بعد صدور شهادة القيد في السجل.
  2. ب. تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

3. بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة يتم قيد مقدم الطلب في السجل وتصدر له شهادة مؤشر عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع بيان الاسم والعنوان.
4. في حال عدم اجتياز استشاري التأمين للتقييم المقرر في المادة (5) من هذا النظام فيتم تبليغه بذلك ويكون بإمكانه التقدم مرة أخرى بطلب تقييم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغه، حيث يشترط لقبول طلبه أن يكون قد شارك في دورات تأمينية لمدة لا تقل عن شهرين، وفي حال عدم تقدمه بطلب لإعادة التقييم خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه فيعتبر طلب الترخيص والقيد المقدم من قبله لاغياً.
5. لصاحب الشأن الذي رُفض ترخيصه التظلّم لدى مجلس الإدارة خلال 20 يوم من تاريخ تبلغه بالرفض، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.