تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (94) القيود على منح التسهيلات الإئتمانية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) استثناء من المادة (153) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات إئتمانية إلى أعضاء مجالس إدارتها أو إلى موظفيها أو إلى أقاربهم حسب ما يحدّدهم مجلس الإدارة.
2) يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الإئتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع منح تسهيلات إئتمانية لعملائها بضمان أسهمهم فيها.
4) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشأن الحدود القصوى لمنح التسهيلات الإئتمانية لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية.