تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعاريف المادة (1)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

1- يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص أو تقتضي طبيعة العمل غير ذلك:

الدولة :

دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون :

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية :

اللائحة التنفيذية للقانون.

الهيئة :

هيئة التأمين.

المجلس :

مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام :

مدير عام الهيئة.

إعادة التأمين :

إسناد المسؤولية عن الخطر التي يأخذها المؤمّن المباشر على عاتقه بموحب عقد التأمين الى معيد التأمين وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات.

معيد التأمين :

شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.

الإسناد :

نقل المسؤولية الناشئة عن عقد التأمين من قبل المؤمّن أو معيد التأمين الى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد إعادة إعادة التأمين.

إعادة إعادة التأمين :

قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن الخطر التي قبلها بموجب عقد إعادة التأمين الى معيد تأمين آخر.

الاحتفاظ : 

المسؤولية التي يحتفظ بها المؤمن أو معيد التأمين لحسابه الخاص في عقد التأمين أو إعادة التأمين أو من خطر معين أو من حادث معين.

إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين :

عملية إعادة التأمين المسندة من قبل المؤمّن المباشر الى معيد التأمين.

إعادة التأمين المقبولة من شركة التأمين :

عملية إعادة التأمين المقبولة من قبل المؤمّن المباشر.

إعادة التأمين الاختياري :

إعادة التأمين المتعلقة بخطر معين أو بأخطار معينة،  لكل من طرفي العلاقة حرية القبول أو الرفض في كل حالة على حدة.

إعادة التأمين الاتفاقي :

إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين في فرع أو فروع معينة من التأمين حيث تتوفر لدى الشركة المسندة تغطية مسبقة للأعمال الداخلة ضمن المجموعة أو الفروع وضمن حدود وشروط اتفاقية إعادة التأمين.

إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية :

إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين أو من الأخطار حيث يلتزم معيد التأمين بالقبول مسبقاً في حين يحتفظ المؤمّن بحرية الإسناد من عدمه.

الاكتواري :

الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.

التأمين بالاكتتاب :

المجموعات التي تكتتب بالتأمين وبإعادة التأمين في سوق اللويدز والمنظم بالقانون الانجليزي لسنة 1871 وتعديلاته، وأي جهة أخرى تؤسس على غرارها وتوافق عليها الهيئة.

نوادي الحماية والتعويض :

المجمعات التأمينية القائمة على أساس التأمين التعاوني والتي يتم إنشاؤها من قبل مالكي السفن ومشغليها ومن في حكمهم لتغطية الأخطار الخاصة بأعضاء تلك الجمعيات.

السجل : 

السجل الإلكتروني أو غيره الذي تُعده الهيئة لقيد شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

الأنظمة الإلكترونية :

الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها في القانون واللائحة التنفيذية وقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.