تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار إداري رقم (122) لسنة 2018 مبشأن الاشتراطات اللازمة للموظف المختص وفق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

    يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2018

    مدير عام هيئة التأمين،

    بعد الاطلاع على:

    1. - القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية
    2. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
    3. - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018م تعليمات بشأن تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

    قــــــرر:

    • المادة الأولى

      يشترط عند تعيين الموظف المختص أن تتوفر فيه الشروط التالية، كحد أدنى:
      أولاً: إتمام ثلاثين ساعة تدريب معتمدة لدى إحدى شركات التأمين وموافاة الهيئة بما يثبت إتمام التدريب.
      ثانياً: تقديم شهادات مشاركة في ثلاث دورات تدريبية وفق الوارد في البندين (1 أو 2) على النحو الآتي: دورة في أي من البرامج المقدمة أدناه:
      أ. مقدمة في التأمين.
      ب.خدمة عملاء التأمين.
      ج.التأمين المصرفي.
      ثلاث دورات مختلفة في أي من الدورات المعتمدة من مبادرة مهاراتي التي تقدمها الهيئة أو ما يعادلها. يشترط أن يتم استيفاء متطلبات النجاح خلال سنتين من تاريخ المشاركة بشأن الدورات أعلاه. أن يتم موافاة الهيئة بمحتوى الدورات التدريبية.
      ثالثاً: أن يخضع لخطة تدريب مستمرة من الشركة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي سيقوم الموظف بتسويقها.
      رابعاً: اثبات ما يفيد أنه حضر ما لا يقل خمسة عشر ساعة من ندوات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في التأمين في العام المنصرم.

    • المادة الثانية

      على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.