تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــادة (18): النشـر والتطـبيق

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
 
2.يجب على أي شركة لا تكون منسجمة مع أحكام هذا النظام في تاريخ سريان مفعوله، أن تزوّد المصرف المركزي خلال مدة (90) يوم، بخطة تفصيلية لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظــــام. وسيقوم المصرف المركزي بتقرير مدى كفاية وملاءمة الخطة المقترحـــة.
 

 

 

 

خالد محمد بالعمى

 محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي