كتاب روابط اجتياز لـ 12 Approval, Effectiveness, Amendment and Review of the Charter
12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها
N 5325/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/20201.12 يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. تراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.