كتاب روابط اجتياز لـ 9 Subcommittees of the ISSC
9. اللجان الفرعية للجنة
N 5325/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/20201.9 يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامهما، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في المعاملات المهمة المشتملة على هياكل أو آليات أو مستندات جديدة لو يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل: الهياكل أو الآليات أو المستندات الجديدة في الصكوك أو التمويل المجمع أو المنتجات) أو اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.