إذا تبين للشخص الاعتباري، وجود شخص يمكن أن يكون مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص بإعتباره المستفيد الحقيقي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره بذلك.
يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي: أ. ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار. ب. تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيدا حقيقياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها، مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي. ج. الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:
1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري من عدمه. 2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار. 3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي.
للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار، ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مضللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة بهذا الشخص بإعتباره مستفيداً حقيقياً وإخطاره بذلك.