تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإستثمار في الشركات الزميلة المادة (4)

يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017

أ. تلتزم الشركة بمعالجة الإستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (20%) ولا يكون بها حد فرعي.

ب. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (10%) ولا يكون بها حد فرعي.