كتاب روابط اجتياز لـ Chapter Four: Exclusions
الفصل الرابع: الاستثناءات
لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية:
- الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.
- التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً شريطة أن يُثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعّال الذي أدى الى الضرر.
- التلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن:
- أ. استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة.
- ب. مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.
- إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة شريطة أن يُثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث
- التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول..
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.
- الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
- الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء كانت الحرب معلنة أو لم تُعلن أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعّة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
- الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به وفي حال ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمن له فيحق للشركة الرجوع عليه لاسترداد ما أدته إليه.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق.