تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) : أنواع المخصصات الفنية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها المترتبة لحملة الوثائق والمستفيدين منها بما في ذلك :

1) مخصص الإشتراكات غيرالمكتسبة.

2) مخصص المخاطر غير المنتهية.

3) مخصص المطالبات تحت التسوية.

4) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غيرالمبلغة.

5) مـخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة / مـخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة.

6) احتياطي (مخصص) حسابي.