كتاب روابط اجتياز لـ المادة (1) التعريفات
المادة (1) التعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لأغراض هذا النظام:
- الحساب: الحساب الذي يحتفظ به المستخدم لدى منشأة مرخصة بشأن واحد أو أكثر من المنتجات المحددة في المادة (5) من هذا النظام.
- المشورة: المشورة بشأن المنتجات أو الحسابات، وتشمل أي تواصل يزوّد المستخدم برأي و / أو تقييم و / أو توصية و / أو معلومات / مقارنات متحيزة، أو عند العمل كوكيل للمستخدم، شريطة أن يتم، على نحوٍ معقول، اعتبار أن هذه المشورة تهدف إلى التأثير في اختيار المستخدم أو قراره باختيار منتج أو حساب معين أو خيارات ذات صلة بهما، أو مصلحة في منتج أو حساب معيّن، أو شراء ذلك أو بيعه أو الاحتفاظ به أو الاشتراك فيه.
- قوانين مواجهة غسل الأموال: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما يتم تعديلهما، وأي تعليمات وإرشادات وإشعارات حول تنفيذهما.
- مركز واجهة برمجة التطبيقات: مركز واجهة برمجة التطبيقات الذي أنشأه المصرف المركزي، والذي من خلاله ستتمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى إطار التمويل المفتوح.
- مقدّم الطلب: أي شخص اعتباري تم تأسيسه في الدولة، والذي يتقدّم بالطلب.
- الطلب: طلب كتابي للحصول على ترخيص التمويل المفتوح.
- البنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مقدّم الطلب أو مزوّد خدمة التمويل المفتوح وفقّا لقانون الدولة المعمول به.
- المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والخدمات المالية، حسبما يتم تعديله.
- الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الأعلى رتبة المُعين من قبل مجلس الإدارة.
- خدمات البنية التحتية المشتركة: الخدمات المحددة في الجدول (1) من هذا النظام.
- البيانات السرية: البيانات المتعلقة بالمستخدم، الذي يتم تحديد هويته أو يمكن التعرف عليه إما من البيانات السرية، أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى تكون في حوزة شخص أو منظمة أو من المحتمل أن تصبح في حوزة ذلك الشخص أو الكيان، الذي/التي يكون قد تم منحه أو منحها حق الوصول إلى البيانات السرية.
- المسيطر: الشخص الذي يكون لديه بمفرده أو مع شركائه حصة بنسبة 20% على الأقل في أسهم أحد مزودي خدمة التمويل المفتوح أو الذي يسمح له وضعه بالسيطرة على 20% على الأقل من الأصوات في أحد مزودي خدمة التمويل المفتوح.
- المحتفظ / المحتفظة بالبيانات: المنشأة المرخصة التي تحتفظ ببيانات المستخدم.
- خدمة مشاركة البيانات: الخدمة عبر الإنترنت التي يتم من خلالها تزويد المستخدم ببيانات مستخدم موحدة ذات صلة بحساب واحد أو أكثر و/ أو منتجات يتم الاحتفاظ بها مع المحتفظ بالبيانات.
- مزود خدمة مشاركة البيانات: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أنشطة مشاركة البيانات.
- شركة التمويل: الشخص الاعتباري المرخّص له كشركة تمويل بموجب نظام شركات التمويل.
- نظام شركات التمويل: تعميم المصرف المركزي رقم 2023/3، حسبما يتم تعديله.
- بدء الخدمة: (1) تعليمات الكترونية لمالك الخدمة لتنفيذ عملية تحويل أو ائتمان أو خصم أو إيداع أو سحب أو استرداد أو بيع أو طلب أو إلغاء؛ أو (2) الإبلاغ عن موافقة المستخدم على فتح أو تنفيذ أو تفعيل حساب أو منتج أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنهما، ولا تشمل عملية "بدء الخدمة" تنفيذ أي معاملة.
- وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة بموجب قانون التأمين.
- شركة التأمين: أي شخص اعتباري مرخّص له بمزاولة أعمال التأمين في الدولة، بموجب قانون التأمين
وساطة التأمين: نشاط الترويج لعقود التأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها من خلال أي وسيلة، بحيث
أ. يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين أو الطلب من شخص أن يقدِّم طلباً للحصول على نوع معين من التأمين من شركة تأمين معيّنة للحصول على مكافأة؛ ب. يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور المباشرة مع مشترٍ أو مشترٍ محتمل، أو تقديم المشورة إليه مباشرة، بشأن عقد تأمين معين من حيث أي من المزايا أو الأحكام أو الشروط الموضوعية للعقد، شريطة أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين أو الحصول على التأمين من شركات التأمين للمشترين؛ ج. يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين بأي وسيلة مقابل مبلغ مالي أو ما يعادله نيابة عن شركة تأمين. - قانون التأمين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات تطرأ عليهما.
- اكتتاب التأمين: تقييم المخاطر وتحديد سعر التأمين.
- الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
- المنشأة المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي الممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، ويشمل ذلك تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت كافة أو جزء من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
- المنشأة المرخّصة: البنوك وشركات التأمين ووسطاء التأمين والمؤسسات المالية الأخرى.
- نظام السجلات الرئيس: تجميع كل البيانات، بما في ذلك البيانات السرية المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساسية للمنشأة المرخصة، بما في ذلك تقديم الخدمات للعملاء وإدارة جميع المخاطر، والامتثال لكافة المتطلبات القانونية والرقابية.
- إطار عمل التمويل المفتوح: إطار عمل خدمات التمويل المفتوح الذي يتم إنشاؤه وتشغيله بموجب المادة 2 من هذا النظام.
- ترخيص التمويل المفتوح: الترخيص الممنوح بموجب هذا النظام لتقديم خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.
- مزوّد خدمة التمويل المفتوح: الشخص الاعتباري المرخص له من قِبَل المصرف المركزي لمزاولة خدمات التمويل المفتوح.
- خدمة التمويل المفتوح: خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.
- المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط مالي واحد أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة.
- التعهيد: اتفاقية مبرمة مع طرف آخر سواءً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بما يشمل الأطراف ذوي الصلة بمزود خدمة التمويل المفتوح، لأداء نشاط على أساس مستمر، المفتوح يقوم مزود خدمة التمويل المفتوح بأدائه بنفسه في الوقت الحالي أو يُمكن أن يؤديه بنفسه.
- الطرف المدفوع له: الشخص المقصود لتلقي الأموال التي تخضع للمعاملة.
- جهة الدفع: الشخص الذي لديه حساب دفع ويُصدر أمر دفع من هذا الحساب؛ أو في حال عدم وجود حساب دفع الشخص الذي يعطي أمر دفع.
- حساب الدفع: حساب مع مقدم خدمات الدفع يُحتفظ به باسم مستخدم واحد على الأقل لخدمة الدفع للتجزئة، ويتم استخدامه لتنفيذ معاملات الدفع.
- مقدم خدمات الدفع: شخص اعتباري حائز على ترخيص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة، والمدرج في سجل المنشآت المالية المرخصة وفقا للمادة 73من قانون المصرف المركزي.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، حسب مقتضى الحال.
- البيانات الشخصية: أي معلومات ترتبط بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
- الشخص المرخص له تلقائيا: الشخص المحدد في المادة (3) من هذا النظام على أنه مرخص له تلقائيا بموجب هذا النظام.
- المعالجة: فيما يتعلق بالبيانات الشخصية ولأغراض المادة (22) من هذا النظام أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على بيانات شخصية أو على مجموعات من البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أو غيرها؛ مثل التحصيل أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخزين أو التكيف أو التغيير أو الاسترجاع أو الاستشارة أو الاستخدام أو الإفصاح عن طريق الإرسال أو النشر أو إتاحة البيانات بطريقة أخرى، أو التنسيق أو الدمج أو التقييد أو المسح أو الإتلاف.
- المنتج: المنتج المحدد في المادة 5 من هذا النظام.
- الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
- خدمة الدفع للتجزئة: أي نشاط تجاري منصوص عليه في الملحق 1 من نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات، حسبما يتم تعديله.
- نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات: تعميم المصرف المركزي رقم 2021/15، حسبما يتم تعديله
- الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية لمزود خدمة التمويل المفتوح المسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية السليمة والاحترازية لمزود خدمة التمويل المفتوح، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
- البيانات الحسّاسة: أي بيانات شخصية تتعلق بصحة الشخص، مثل حالته حالتها الجسدية أو النفسية أو الوراثية أو الجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية المقدمة له لها والتي تكشف عن حالته حالتها الصحية.
- خدمات بدء الخدمة: خدمة بدء معاملة بالوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بحساب أو منتج.
- مزود خدمات بدء الخدمة: الشخص الاعتباري المرخص له بواسطة المصرف المركزي بمزاولة أنشطة بدء الخدمة.
- مالك الخدمة: المنشأة المرخصة التي تحتفظ بحساب أو منتج للمستخدم.
- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
- نظام تسهيلات القيم المخزنة: تعميم المصرف المركزي رقم 2020/6 حسبما يتم تعديله.
- مزوّد الخدمة الفنية: الشخص الذي يقدم الدعم الفني لأطراف ثالثة لتوفير خدمات التمويل المفتوح، بما في ذلك خدمات تقنية المعلومات، وتوفير شبكة الاتصالات، ومعالجة وتخزين البيانات والحصول على معلومات الحساب والمنتج ومعالجتها، وخدمات الثقة وحماية الخصوصية.
- المعاملة: الإجراء الذي يبدأه المستخدم من خلال مزود خدمات بدء الخدمة لتنفيذ عملية تحويل أو ائتمان أو خصم أو إيداع أو سحب أو استرداد أو بيع أو أمر أو إلغاء، مرتبطة بحساب أو منتج.
- إطار الثقة: إطار الثقة الذي تم إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمادة 2 والجدول 1 من هذا النظام.
- المعاملة غير المصرح بها: معاملة لم يوافق المستخدم على تنفيذها أو بدئها.
- المستخدم: الشخص الذي يستخدم خدمات مشاركة البيانات أو خدمات بدء الخدمة.
- بيانات المستخدم: المعلومات المرتبطة بالمستخدم وهي: (1) المعلومات المرتبطة بالحسابات والمنتجات كما هو محدد في المادة 5 من هذا النظام؛ و (2) البيانات الموضحة بشكل أكثر تحديدًا في الأنظمة ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي لهذا الغرض.