كتاب روابط اجتياز لـ Article (10)
المادة (10)
IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019يجوز لأطراف المنازعة في إجراءات التواصل عن بُعد في كل دور من أدوار اللجنة، أن يطلب من اللجنة إجراء الحضور لسماع أقواله، وعلى اللجنة البت في هذا الطلب وإعلان الأطراف.