تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

يجوز لأطراف المنازعة في إجراءات التواصل عن بُعد في كل دور من أدوار اللجنة، أن يطلب من اللجنة إجراء الحضور لسماع أقواله، وعلى اللجنة البت في هذا الطلب وإعلان الأطراف.