تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (102) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض إحترازية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الإحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، والتي تتعلق بما يأتي:

  1. أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أية أغراض أخرى.
  2. ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.
  3. ج. التقيد بحدود التركزات الإئتمانية.
  4. د. التقيد بحدود الإنكشاف على الأطراف ذوي الصلة.
  5. هـ. استيفاء أية متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.

2) لمجلس الإدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3) للمصرف المركزي توجيه أية منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة وذلك في الحالات الآتية:

  1. أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
  2. ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضروريا لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

4) من الممكن أن تشمل التوجيهات والتعليمات المذكورة في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

  1. أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.
  2. ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.