تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (103) الحدود القصوى للعمليات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

للمصرف المركزي أن يحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وتشمل ما يأتي:
1) الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يجوز لها إجراؤها اعتباراً من تاريخ معين.
2) الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة.
3) أية حدود قصوى أخرى يحددها المصرف المركزي.