تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (106) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.