تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (108) التفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في مناطق الاختصاص الأخرى

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك؛

ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية المعنية.