تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (110) صفة الضبطية القضائية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.