كتاب روابط اجتياز لـ Article (110): Judicial Officer Capacity
المادة (110) صفة الضبطية القضائية
fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.