تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (111) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون احد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

2) يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.