كتاب روابط اجتياز لـ Article (124): Clearing and Settlement Operations
المادة (124) عمليات المقاصة والتسوية
fed law 14/2018 Issued on 1/10/20181) للمصرف المركزي ما يأتي:
- أ. إنشاء وتطوير و/أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وأية التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها للغير.
- ب. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بنظم مماثلة داخل وخارج الدولة.
- ج. إنشاء و/أو تشغيل نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وبيانات المعاملات النقدية والمالية المتداولة في الدولة، وربطها بالنظم المماثلة داخل وخارج الدولة.
2) يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية في الدولة والجهات الأخرى المعنية وذلك فيما يتعلق بإنشاء نظم بيانات المعاملات النقدية والمالية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.
3) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بالنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.
تم اضافة المادتين (124) مكررًا (1) و (124) مكررًا (2) بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022.
المادة (124) مكرراً (1):
طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه
- لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
- يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة للنظام.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة. - لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص، ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.
المادة (124) مكرراً (2):
البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه
- يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
- للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
- للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
- يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.