تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) لغة وثيقة التأمين

  1. تُحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتد بالنص العربي.
  2. يجب إبراز البنود التي تُعفي شركة التأمين من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من المؤمن له.
  3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
  4. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للمحافظ استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية، على أن يتم تقديم نسخة مترجمة منها باللغة العربية في حال طلب المصرف المركزي ذلك.