تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) إنتهاء العضوية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيماً بواجباته.
  2. ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
  3. ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
  4. د. إذا أصبح العضو غير قادرٍ على أداء مهامه لأي سبب كان.

2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.