1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
أ – وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
ب- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
ج- اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
د- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
أ – اتخاذ تدابير كافية لتجديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
ب- اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
2- يجب على المنشآت المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، فإذا كان شخصاً منكشفاً سياسياً، فعليها إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بها، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.