تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

يلتزم الاكتواري بالواجبات الآتية عند أدائه لمهامه لدى الشركة:

  1. القيام بأعماله وفقاً للأسس والمعايير الاكتوارية المنبثقة عن الجمعية التي ينتمي لها الاكتواري.
     
  2. في حالة اكتشافه – خلال أداء مهامه- توفر دلائل على وجود أمور من شأنها أن تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة فعليه تقديم تقرير بشأن ذلك الى كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
     
  3. إذا تبين أن الشركة لا تطبق الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالجوانب الاكتوارية لعمل الشركة فعليه إعداد تقرير بذلك وعرضه على كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
     
  4. لا يحق للاكتواري إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
     
  5. لغايات تطبيق أحكام البند (3) من هذه المادة لا يُعتبر تزويد الهيئة والجهات القضائية بأي معلومات خاصة بالشركة إخلالاً بالبند (4) من هذه المادة.
     
  6. لا يحق للاكتواري تكليف اكتواري آخر للقيام بالمهام المكلف بها من قبل الشركة إلا بموافقتها وإخطار الهيئة.
     
  7. إعداد تقارير ربع سنوية وتقرير سنوي بشأن أدائه لمهامه وتُعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الشركة والهيئة وفقاً للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
     
  8. إعداد تقارير نصف سنوية حول مراجعته لسياسة التسعير التي تطبقها الشركة عند تأمين الممتلكات والمسؤوليات ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

     
  9. الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بأعماله لمدة عشر سنوات.
     
  10. التعهد بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.