تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18)

IA-BOD-RES 18/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020

يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.