تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19) التفرغ للعمل في المصرف المركزي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس ادارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.
2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.