تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): الحظر المفروض على الأنشطة والعروض الترويجية

2/2024 Issued on 14/6/2024

القيود المفروضة على الأنشطة

1.

لا يجوز لأي شخص أداء أي خدمات رمز دفع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن ذلك الشخص مرخصاً أو مسجلاً من قبل المصرف المركزي لأداء خدمات رمز الدفع تلك.

2.

لا يجوز لأي شخص أن يؤدي أي خدمة داخل الإمارات العربية المتحدة، أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال كانت الخدمة:

(أ)

 هي خدمة يتم أداؤها فيما يتعلق بأي وسيلة دفع تكون ليست رمز دفع؛

(ب)

 هي خدمة مشابهة أو مكافئة لخدمة رمز دفع.

ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى لتنفيذ أنشطة تتعلق بأصول افتراضية.

3.

لا يجوز لأي شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو التوجيه لأي شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، إصدار عملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية، أو تأدية خدمات تتعلق بعملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية. ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى لممارسة أنشطة تتعلق بأصول افتراضية.

4.

لا يجوز للمرخص له أو حامل التسجيل بدء أو تسهيل أو تنفيذ أو توجيه تحويل رمز دفع عن قصد كجزء من الخدمات التي يقدمها ما لم تكن عملية التحويل لـ :

(أ)

 رموز دفع بالدرهم صادرة عن مُصدر رمز الدفع المرخّص له ويتم استخدامه لأي غرض قانوني؛ أو

(ب)

 رموز دفع أجنبية صادرة عن مُصدر رمز الدفع الأجنبي المسجل يتم استخدامها (أو تباع للاستخدام) كوسيلة للدفع لشراء الأصول الافتراضية أو مشتقات الأصول الافتراضية.

5.

يجوز لمزود خدمات رمز الدفع الأجنبي حامل التسجيل بدء أو تسهيل أو أداء أو توجيه عملية تحويل رمز دفع كجزء من الخدمات التي يقدمها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال استخدام رموز دفع أجنبية (أو بيعها  للاستخدام) كوسيلة للدفع لشراء أصول افتراضية أو مشتقات أصول افتراضية.

6.

يجوز لمُصدر رمز دفع مرخص إصدار رموز دفع بالدرهم فقط للأشخاص المقيمين داخل الإمارات العربية المتحدة. ولتجنب الالتباس، ففيما عدا هذه المادة (2)6، سوف لن يكون هنالك أي قيود تحت هذا النظام تتعلق بالمنطقة التي يمكن فيها استخدام رمز الدفع أو يمكن تحويل رمز الدفع منها أو إليها.

7.

لا يحق لأي تاجر أو شخص أخر في دولة الإمارات العربية المتحدة يبيع السلع أو الخدمات أثناء مزاولة الأعمال التجارية أن يقبل أصل افتراضي للدفع مقابل ذلك البيع، ما لم يكن هذا الأصل الافتراضي:

(أ)

 رمز دفع بالدرهم صادر عن مُصدر رمز الدفع المرخص له يُستخدم كوسيلة للدفع؛ أو

(ب)

 رمز دفع أجنبي صادر عن مُصدر رمز الدفع الأجنبي المسجل يُستخدم كوسيلة دفع لشراء أصل افتراضي أو مشتقات أصل افتراضي.

8.

لا يجوز لأي بنك أن يعمل كمُصدر رمز دفع، ولكن يجوز له وفقًا لمتطلبات الترخيص وغيرها من المتطلبات الواردة في هذا النظام أن ينشئ شركة شقيقة أو تابعة أو أي كيان آخر ذي صلة لتأدية هذا النشاط.

القيود المفروضة على العروض الترويجية

9.

لا يجوز لأي شخص المشاركة في أي عروض ترويجية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال تعلقت هذه العروض بخدمات رمز الدفع ما لم يكن هذا الشخص:

(أ)

 حاصل على ترخيص أو تسجيل لتأدية هذه الأنشطة الواردة في العرض الترويجي؛ أو

(ب)

 يتم تعيينه من قبل شخص مرخص للمشاركة في النشاط الترويجي بالنيابة عنه.

10.

لا يجوز لأي شخص المشاركة في أي عروض ترويجية داخل الإمارات العربية المتحدة أو موجهة لأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال كانت هذه العروض لخدمات تتعلق بأي وسيلة من وسائل الدفع ما لم تقتصر هذه العروض البويجية على:

(أ)

 رموز دفع بالدرهم صادرة عن مُصدري رموز الدفع المرخّص لهم تستخدم لأي أغراض قانونية؛ أو

(ب)

 رموز دفع أجنبية صادرة عن مُصدري رموز الدفع الأجنبية المسجلين تستخدم كوسيلة للدفع لشراء أصل افتراضي أو مشتقات أصل افتراضي.

ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى للمشاركة في أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية.

11.

لا يجوز لأي شخص المشاركة في أنشطة ترويج داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو أنشطة موجهة لشخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في حال كانت هذه العروض تتعلق بإصدار عملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية أو رموز خصوصية. ينطبق هذا الحظر على جميع الأشخاص، بما في ذلك أي شخص مرخص أو منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى للمشاركة ف أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية.

12.

قد يطلب المصرف المركزي من أي شخص تقديم مستوى معقول من الأدلة لإثبات عدم ممارسته لأي أنشطة تخالف هذه المادة (2). يحق للمصرف المركزي طلب مثل هذه الأدلة مرة واحدة أو قد يطلب تقديم تقارير دورية (؛بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي من وقت إلى آخر) لمثل هذه الأدلة من أي شخص.

13.

لتجنب الالتباس، تستثني الإشارة إلى "دولة الإمارات العربية المتحدة" في هذه المادة (2) المناطق الحرة المالية.