تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

تسجل وتحفظ سجلات المنازعة إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام الإلكتروني إلا بإذن من اللجنة حسب الأحوال.