تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019
  1. يحظر على كل من رئيس اللجنة وأي من أعضائها أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي منازعة تكون له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بشأنها أو كان قريباً للمشتكي بالمصاهرة أو النسب حتى الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيّماً عليه، أو وكيلاً عن المشتكى أو المشتكى عليه حالياً أو سابقاً في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً عنه.
  2. وفي جميع الأحوال يتعيّن على الرئيس أو عضو اللجنة أن يتنحى عن النظر في المنازعة عند توافر أي من الحالات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة وفي حالة عدم تنحيه بالرغم من توافر الحالة فتتم تنحيته بقرار من المجلس.
  3. يحل الرئيس أو العضو الاحتياط محل الرئيس أو العضو المتنحي أو المنحّى.