تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): تحديد وسائل الدفع

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجوز للمصرف المركزي تحديد نوع من أنواع الأصول الافتراضية باعتباره يشكّل وسيلة للدفع.

2.

قد يُلزم المصرف المركزي أي شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو يستهدف أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حال إصداره لأصول افتراضية أو تنفيذ خدمات تتعلق بأصول افتراضية، أن يقدم مثل هذه المعلومات للمصرف المركزي والتي يطلبها لتحديد ما إذا سيعتمد الأصل الافتراضي كوسيلة للدفع.

3.

لتجنب الالتباس، تستثني الإشارة إلى "دولة الإمارات العربية المتحدة" في هذه المادة (2) المناطق الحرة المالية.