1- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و (28) و (29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
2- إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
أ- جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
ب- إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله الى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.