تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30) نماذج وثائق التأمين

  1. على الشركة تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
  2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح حملة الوثائق أن يطلب من الشركة إجراء تعديل على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية.
  3. على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والملاحق بعد إجراء التعديل خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.