تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (31) الإفصاح والشفافية

تلتزم الشركات بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس.